عدد المساهمات : 709 تاريخ التسجيل : 11/09/2007 العمر : 54 الموقع : www.lawyerarab.4t.com
موضوع: جواز نسب الطفل الى امة فى شهادات الميلاد الأحد مارس 09, 2008 1:00 am
جواز نسب الأطفال إلي الأم في شهادات الميلاد 08/03/2008
<table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none"> </TD></TR></TABLE>
تعديل قانون الطفل السجن والغرامة في جريمة إجراء الختان.. واستمرار خطر التبني
تلقي مجلس الشوري التعديلات الجديدة لقانون الطفل تضمنت التعديلات كما وردت من الحكومة، تجريم ختان الأنثي، ومعاقبة كل من يجري أو يشرع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه. ومنحت التعديلات الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبا اليها كأم، مع عدم الإخلال بحق الطفل في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.
كما يحق نسبه إلي والديه بكافة الوسائل العلمية، مع حظر التبني.
واشترطت التعديلات الجديدة عدم جواز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط التوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض. وتضمنت التعديلات عقوبات لحماية الطفل منها معاقبة كل من يستورد أو يصدر أو ينتج أو يطبع أو يبث أعمالا إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يستخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لعرض أو نشر أعمال إباحية تتعلق بتحريض الاطفال أو استغلالهم في الدعارة أو بيعهم. كما يعاقب بمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع. وحظرت التعديلات المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز اثني عشر عاما