السؤال
استفسار عن قضية محل تجاري
التفاصيل
كان والدي مستاجر محل من سنة 1968 ثم توفي سنة 1973
كنا صغار انا و اخواتي اعمارنا كانت 5 و 3 و 1.5 ثم عملنا اعلام شرعي لوالدي ودخل المحل الي مجلس حسبي و كانت الواصية علينا والدتي رحمها الله و بعد ذلك رفع علينا صاحب المحل قضية اغتصاب عين بدون وجه حق القضية مازالت فى المحاكم من سنة 97 ويوجد معنا سجل و رخصة و وصل كهرباء ولم يوجد معنا عقد ايجار فهل من حق المالك ان يطردنا من المحل؟ أم أن عقد الايجار يمتد للورثة اولاد المرحوم علما بأن كانت اسمينا في كل شئ طبعا الا عقد الايجار و ارجو حساب القيمة الايجارية و القيمة المكتوبة في الرخصة هي 4 جنية ارجو الرد يكون سريع
الرد
يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلى وهم كلً من الزوجة والأولاد الذين كانوا يشاركوا المستأجر في نشاطه , كما يجوز لهم تغيير النشاط ولا يجوز الإمتداد إلا لمرة واحدة طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا والقيمة الإيجارية عن المحل بعد الزيادات تحسب وفقاً لتاريخ إنشاء العقار بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة قبل أول يناير 1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 .
- واربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10 % إعتبارا من ذات , الموعد ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام لا التالية بنسبة 10 % من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر , وحتى 2002 تم تعديل الزيادة الدورية لتصير 2% بالنسبة للاماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977
1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".