مجموعه من الإستشارات الإيجارية والرد عليها
السؤال هل يجوز طرد مستأجرة بعد كتابة عقد ايجار جديد ؟
التفاصيل أنا مالك أحد العقارات وعندي مستأجرة مات زوجها ( المستأجر الأصلي ) وقمنا بعد ذلك بإبرام عقد إيجار قانون جديد لصالح بناتها ولم أستلم عقد الإيجار القديم الصادر لزوجها المتوفى , ثم فوجئت بها لا تريد أن تدفع القيمة الإيجارية الجديدة المتفق عليها في العقد الجديد وتصر على أن تدفع القيمة الإيجارية القديمة .
السؤال هنا هل إذا قمت برفع دعوى طرد لعدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة المتفق عليها ، ما مدى تأثير العقد القديم في هذه الحالة ؟
الرد تحرير أصحاب الحق فى الإمتداد القانونى لعقد الإيجار القديم لعقد إيجار جديد وتوقيعهم عليه ، يعد هذا تنازلا عن العلاقة الإيجارية السابقة وكذا تنازلا رضائياً عن الإمتداد القانونى بالنسبة لعقد الإيجار القديم , ولا يسرى عليهم إلا العقد المحرر حديثاً , ويلزموا بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها , وإلا عليك بإقامة دعوى طرد لعدم سداد الأجرة , وتقديم عقد الإيجار المزيل بتوقيع المستأجر .
السؤال هل أجر الأمن على المستأجر أم على المؤجر؟
التفاصيل الايجار على القانون القديم و الأمن قد جاء حديثا
الرد يتحمل المستأجر ملحقات الأجرة والمتمثلة فى رسوم المياة وأجرة البواب والكهرباء وذلك طبقاً للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حديثاً إستبدل البواب بشركات الأمن والحراسة مما يجعل أجرة الأمن من محلقات الأجرة المتفق عليها.
السؤال هل المالك مسئول عن مديونية الكهرباء على مستأجر تم طرده من محل تجارى بحكم المحكمه؟
التفاصيل مديونية الكهرباء على مستأجر تم طرده من محل تجارى بحكم المحكمه لماذا يصر مسئولو الكهرباء على أن يدفعها المالك؟
الرد عليك بإقامة دعوى براءة ذمة من مستحقات شركة كهرباء القاهرة لشخصية المديونية بين مستحقات شركة الكهرباء وبين المستأجر , وعلى شركة الكهرباء تتبع المستأجر فى أمواله ولا يحق لها تتبع المستأجر فى العين المؤجرة والتى قضت المحكمة مسبقاً بطرده , وبناء عليه إنتفت تبعيتة العين للمستأجر.
السؤال هل انذار المالك الجديد للمستأجر بحوالة الحق شرط لقبول دعوي الاخلاء؟
التفاصيل رفعت دعوي أخلاء شقة ضد مستأجر لعدم سداد الاجرة ودفع بعم القبول لعدم أعلانه بأنذار حوالة الحق علي الرغم من مرور ثلاث سنوات علي أمتلاكي للعقار
الرد لقبول دعوى الإخلاء لابد من تكليف المستأجر بالوفاء ويقوم المؤجر ببيان صفته على العقار وما إذا كان مالك للعقار أوسنده فى قبض القيمة الإيجارية إذا كان ليس المؤجر بعقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر , وتخلف ذلك البيان بالتكليف بالوفاء يصيبه بالبطلان , إلا إذا كان المستأجر طيلة الفترة ما بين إنتقال ملكية العقار للمالك الجديد وبين إمتناعه عن سداد الأجرة يقوم بسداد القيمة الإيجارية بأسم المالك الجديد فقد إتصل علمه بمالك العقار الجديد ويغنى ذلك عن الإنذار بحوالة الحق أو إيراد بالتكليف بالوفاء صفة المالك وإنتقال ملكية العقار له , ولكن لا يغنى ذلك عن تكليف المؤجر للمستأجر بالوفاء بالقيمة الإيجارية شرط قبول دعوى الإخلاء .
السؤال هل هناك عوائد علي العمارات السكنية ؟
التفاصيل هل يحق لمالك العقار السكني طلب عوائد من سكان الشقق مع العلم انه يوجد في العقار عدد من المحلات التجارية ؟
الرد الملزم بأداء الضرائب العقارية كالتالى :
أ. الأماكن المقامة حتى 5/11/1961 يتحملها المالك الضريبة الألية وضريبة الخفر المفروضة عليها دون النظر لتاريخ إقامتها وذلك عدا الأماكن التى لا يزيد متوسط إيجار الحجرة الواحدة عن خمسة جنيهات فيتحملها الشاغل سواء أكان المالك أم المستأجر .
ب. الأماكن المنشأة بعد 5/11/1961 حتى 30/7/1981 : تخضع عند تحديد أجرتها لاحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1962 , 52 لسنة 1969 , 49لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وقد نصت جميعها على إضافة الضرائب الأصلية والإضافية إلى الأجرة المقدرة وفقاً لأحكام هذه القوانين مع إلزام المستأجر بأدائها إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية .
ج. بالنسبة للأماكن المقامة إعتباراً من 31/7/1981 : المالك هو الذى يتحملها والأماكن الفاخرة والمؤجرة لغير أغراض السكنى المالك ملزم بها مالم يتم الإتفاق بين المالك والمستأجر على خلاف ذلك .
د. الأماكن المؤجرة إعتباراً من 31/1/1996 : الإتفاق بين الطرفين هو الذى يحدد من ملزم بأداء الضريبة وتخضع لإتفاق المتعاقدين وإراتهما , والاصل تحمل المالك أداء الضرائب العقارية مالم يتم الإتفاق بينه وبين المستأجر على خلاف ذلك .
السؤال هل يبطل وصل الايجار اذا اختلف فيه رقم الشقة عن المكتوب فى العقد؟
التفاصيل هل يبطل وصل الايجار اذا اختلف فيه رقم الشقة عن المكتوب فى العقد؟ حيث ان المؤجر قال انه لا يحسب الشقة التى فى الدور الاول حيث انها استوديو وبذلك ينقص رقم الشقة فى الوصل عن العقد الرقم فى العقد 9وفى الوصل 8 بدون الشقة الارضية
الرد تغيير رقم الشقة لا أهمية له طالما تقوم بالإحتفاظ بإيصالات سداد القيمة الإيجارية الموقعه من المالك والتى تثبت قبضه للأجره وأدائك بإلتزامك بسداد القيمة الإيجارية عن العين المؤجرة بالعقار .
السؤال ماهى الاحوال القانونية المطلوبة لامتداد عقد الايجار لابنة متزوجة توفى والديها والعقد باسم الام
التفاصيل توفى والديها والعقد باسم والدتها هى متزوجة الا انها واولادها
كانوا دائمى الجلوس والاقامة مع المرحومين وزادت الاقامة للرعاية بعد اصابتهما بمرض غضال امتد لاكثر من خمس سنوات.... الزوجة توفيت اولا وبعدها الزوج بخمسة اشهر...هل يحق لابنتهما امتداد عقد .. المستاجر يطالبها بتسلم الشقة التى ماتزال تقيم فيها واولادها بعد الوفاة ....
الرد لحصول البنت على ميزة الإمتداد القانونى للعلاقة الإيجارية عليها أن تكون مقيمة مع المستأجرة الأصلية مدة سنة قبل وفاتها , والإقامة لا بد من أن تكون إقامة مستقرة , ويخضع تحديد الإقامة المستقرة من عدمه لتقدير القاضى وبغقامتك خلال مس سنوات مع الأم وملازمتها تعد هذه إقامة مستقرة يمكنك إثباتها بشهادة الجيران وبكافة طرق الإثبات الآخرى كمكاتبات أو مخاطبات .
السؤال عقد الايجار و رقم الشقة
التفاصيل استاجرت شقة منذ فتره قصيرة محددة المدة الايجارية ولمدة 59 سنة وكان رقم الشقة فى العقد هو (9) وبعد ان انتقلت لها وكنت اخذ وصل الايجار بهذا الرقم وبعد فتره تغير الرقم فى الوصل الى (
واخبرنى المؤجر ان هذا الرقم هو الصحيح حيث انه لا يحسب شقه الدور الارضى حيث انها استوديو تصوير وانا اسكن بالدور الرابع(الدور شقتين)وبذلك يصبح شقتى رقم 8 واذا اضفت الاستوديو اصبح 9 فهل هذا الوصل باطل
الرد إيصال النور سارى وغير باطل ولا يوجد ما يبطله لأن رقم الشقة الوارد بالإيصال مشتق من عقد الإيجار المحرر بينك ووبين مالك العقار والذى لا يمكن لمالك العقار أن ينكره , وتغيير رقم الشقة لا أهمية له طالما تقوم بالإحتفاظ بإيصالات سداد القيمة الإيجارية الموقعه من المالك والتى تثبت قبضه للأجره وأدائك بإلتزامك بسداد القيمة الإيجارية عن الوحدة المستاجرة بالطابق الرابع بالعقار .
السؤال عقد ايجار محدد المددة
التفاصيل مصنع في احدى المدن العمرانية الجديدة وفقا للقانون 4 لسنة 96 وتركت مدة الايجار بدون تحديد هل تكون مدة الايجار مفتوحة بقوة القانون؟؟ ام محددة بمدة معينة؟؟
وهل عدم اثبات عقد الايجار في جهاز التعمير يلغي العقد وينعدم اثره وفقا للائحة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟؟
وهل يلزم ذلك لسماع اي دعوى متعلقة بعقد الايجار امام القضاء؟؟
الرد يرجع تنظيم مدة العقد للقانون المدنى الذى نظم مدة الإيجار فى حالة عدم ذكر المدة بالعقد وأعتبر فى هذه الحالة العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة , وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد فى المواعيد التى حددها القانون وبالنسبة لإيجار المصانع وجب التنبيه قبل نصف المدة الأخير لإستحقاق القيمة الإيجارية إذا كانت الفترة المعينة لسداد الأجرة , وإذا كانت المدة المحددة لسداد الأجرة أربعة أشهر فأكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين , وعدم إثبات العقد فى جهاز المدينة لا يلغى العقد وإنما يصبح العقد غير ملزم لجهاز المدنية ويبقى المالك مسئول عن العين المؤجرة ومخالفاتها والضرائب الواردة عليها وكافة إلتزامات المالك تجاه جهاز المدينة بشأن العين تبقى على المالك وحده دون المستأجر وتظل العلاقة الإيجارية سارية فيما بين المالك والمستأجر دون الغير .
السؤال ما هو البدل القانونى بالنسبة للمتسأجر وشروطه والتنازل عن حوالة الحق من المستأجر
التفاصيل انا مستأجر لعقار بادور الخامس واعانى انا وزوجتى من عدة امراض مثبتة بشهادات طبية واريد البدل بوحدة بدور منخفض واريد ان اعرف الحقوق المترتبة على ذلك المرتبطة بالمؤجر وهل يتقاضى مبالغ مالية من المتتأجر الجديد وهل سأقوم بحوالة حق عن القيمة الايجارية للمستأجر الجديد وشكراً
الرد بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 71 لسنة 19 ق الصادر بجلسة 4/10/1997 , والمقضى بعدم دستورية الفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بقرار وزير الأسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 وذلك فى مجال تطبيقها بالنسبة لتبادل الوحدات السكنية , وبناء عليه فلا يحق لك تبادل الوحدات السكنية بغير موافقة المالك , وبالشروط التى يحددها , مع ملاحظة أن مالك العقار إذا تقاضى الأجرة المستحقة عن كلاً من الوحدتين السكنيتين المتبادليتن وأصدر بأسم المستأجر المقيم فى كلً من الوحدات المتبادلة إيصالات سداد للقيمة الإيجارية فيعتبر ذلك بمثابة إعتراف ضمنى بتبادل الوحدات السكنية , ولا يجوز له الإعتراض على التبادل مع حقه فى الإخلاء إذا لم يتقاضى قيمة إيجارية عن الوحدات بعد تبادلها .
السؤال ملحقات الايجار
التفاصيل امتلك عقار قانون ايجارات قديم و قد امتنع احد السكان عن دفع اجرة المياه فرفضت استلام الايجار فماذا افعل و شكرا
الرد قيمة إستهلاك المياة تعد فى حكم الأجرة ومن ملحقاتها عملاً بالقاعدة العامة المقررة فى المادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة وبما فى حكمها كاملة إلى المؤجر فى موعد معين , ومؤدى نص المادة 37 الفقرة الثانية من القانون الأخير أنه يترتب على التأخير فى سداد قيمة إستهلاك المياة المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار فإن حكم نكول المستأجر عن سداد هذه القيمة هو ذات حكم عدم سداد الأجرة ويعامل نفس معاملته من حيث إدراجة فى التكليف بالوفاء , وبناء عليه يحق للمؤجر إقامة دعوى طرد لعدم سداد ملحقات القيمة الإيجارية المتمثلة فى ثمن المياة .
السؤال كيف تحسب الزيادة القانونية لأيجار المحلات؟
التفاصيل بالنسبة لزيادة الأيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنىوفقا لقانون رقم 6 لسنة 1997 وق 14 لسنة 2001 كيف يتم حساب الزيادة وكم سنة تزاد 10 % ؟ وما هو تاريخ العمل بالقانون 14 لسنة 2001 ؟ ارجو الحساب على اساس اجرة 20جنية فى مبنى شيد 1982 وحتى 1 / 5 /2005
الرد طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 وللأجرة المذكورة بالسؤال المطروح وكذلك تاريخ إنشاء العقار , تحتسب القيمة الإيجارية كالتالى :
تزداد الأجرة القانونية بنسبة 10 % للأماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 والواقع خلال تلك الفترة تاريخ إنشاء العقار المذكور فى الإستشارة .
وبناء عليه الزيادة الأساسية طبقاً لقانون المذكور 20 × 10% = 22 جنيه .
والزيادة الدورية المستحقة 10% من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 والصادر من رئاسة الجمهورية فى 26/3/1997 وسرى العمل به فى 1/4/1997 أى أن الأجرة المستحقة بالزيادات الدورية وحتى صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 كالتالى :
22 × 10% = 22.40 جنيه حتى 1/4/1998
22.40 × 10% = 24.64 جنيه حتى 1/4/1999
24.64 × 10% = 27 جنيه تقريباً حتى 1/4/2000
27 × 10% = 30 جنيه تقريباً حتى1/4/2001 وبتطبيق القانون رقم 14 لسنة 2001 والذى بموجبه إستبدلت الزيادة الدورية من 10% إلى 1% و2% حسب تاريخ إنشاء العقار فتكون الزيادة الدورية كالتالى : تستحق زيادة دورية 1% بالنسبة للاماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 وبناء عليه تكون القيمة الإيجارية بعد الزيادات المتعاقبة وفقاً للسؤال المطروح :
30 × 1% = 30.30 وتزداد سنوياً بنسبة 1% من تاريخ آخر قيمة إيجارية وحتى 1/5/2005 .
السؤال الشقق المؤجرة القانون القديم منذ1973
التفاصيل مات المستأجر الاصلى واستمرت الزوجة والابن فى الإقامة فى الشقة، وتزوج الابن وله بنت. فهل يمكن رفع قضية لتغيير العقد باسم الابن قانونيا نظرا لإقامته اكتر من 30 عاما؟
الرد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتة من إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الإستمرار فى شغل العين، وبناء عليه يمتد عقد الإيجار بوفاة المستأجر الاصلى لمن لهم الحق فى شغل العين من ورثته المقيمن معه قبل الوفاة بسنة ويسرى عليهم ذات شروط التعاقد القديمة، وبناء عليه لم تعد المحاكم الآن تقبل دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار من ورثة المستأجر الأصلى.
السؤال الزيادة القانونية في الإيجار قانون جديد
التفاصيل أقيم خارج البلاد ، و استأجر محل كصيدلية مغلقة ، و طلب مني المؤجر زيادة الإيجار بنسبة 15% و يقول أن هذه الزيادة لنظام القانون الجديد منذ إبريل العام الماضي و يرغب في الأثر الرجعي ، هل هناك فعلاً زيادة؟ و لقد دفعت له بالفعل ، فهل استطيع قطع الزيادة عنه إذا لم يكن هناك زيادة فعلية بالرغم من أن الوصل الأخير للإيجار مضاف إليه هذه الزيادة؟
الرد طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 فيستحق زيادة سنوية على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة 10% وبتعديل هذا القانون بالقانون رقم 14 لسنة 2001 تستحق زيادة سنوية للأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى بنسبة 2% للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 و1% للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 , وبناء عليه فلا تستحق زيادة سوى الزيادات السابقة ويمكنك الحصول على المبالغ المسددة للمالك بإقامة دعوى مطالبة بسداد المبالغ التى دفعت له بدون وجه حق.
السؤال هل يحق لى امتداد الإيجار؟
التفاصيل قام والدى بتأجير شقة منذ 1969 بعقد إيجار رسمى مع مالك العمارة وتم تحرير عقد آخر مع والدى مع المالك الجديد للعمارة بعد ذلك بسنتين. توفى والدى فى 1977 وكنت اقيم بالشقة مع الوالدة إلى عام 1989 حيث تزوجت من زوجتى الأولى بهذة الشقة وكان لى منها طفلين (ولد و بنت). وانتقلت والدتى إلى شقة أخرى تمليك بنفس المنطقة فى هذة السنة 1989 وتوفت فى 1999.
سافرت للعمل بالخارج منذ 1991 وكنت أقوم بالدفع المنتظم للإيجار وحتى الأن.
ثم قمت بتطليق زوجتى الأولى فى 1996، و أقامت هى فى الشقة مع الأولاد كحاضنة حتى الأن ومازلت أدفع الإيجار وأى مصاريف يطلبها مالك العمارة بانتظام تام. وكنت فى تلك الفترة 1996 إلى الأن أقيم بالشقة التمليك حتى انتهاء سن الحضانة، وسأنتقل هذا العام 2005 إلى شقة والدى المتوفى للإقامة مع أولادى.
فهل يحق للمالك المطالبة بإخراجى من الشقة؟ علما بأن أولادى القصر مازالوا مقيمين بالشقة وسوف أقيم معهم مع زوجتى الجديدة. وهل يحق لى مطالبة المالك بتغير عقد الشقة بأسمى؟
وهل يستطيع ابنى بعد وفاتى أن يمتد إليه الإيجار طالما أنه مقيم معى قبل الوفاة؟
ومن له الحق فى امتداد الإيجار له بعد وفاتى: هل هو ابنى أم زوجتى الجديدة ؟ أم سترد الشقة لمالك العمارة؟
وما هى الحلول لحفظ حقى فى امتداد الإيجار لى ولابنى من بعدى، مع ذكر القوانين المنظمة لذلك.
الرد لا يحق للمالك إخلاء العين المؤجرة، وذلك لإنتقال الإمتداد القانونى لك بمقتضى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتى أعطت الحق لورثة المستأجر الأصلى الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته بسنة الإمتاداد القانونى، والعبرة هنا بالإقامة الهادئة المستقرة قبل وفاة المستأجر الاصلى أما بعد وفاته فتعامل معاملة المستأجر الأصلى طالما تقوم بسداد الإيجار شهرياً بصفة منتظمة، وورثة المستأجر قاصرين على الزوجة والأولاد والوالدين فقط دون غيرهم طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا، أما بالنسبة لتحرير مالك العقار لك عقد إيجار فقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتة من إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الإستمرار فى شغل العين، وبناء عليه يمتد عقد الإيجار بوفاة المستأجر الاصلى لمن لهم الحق فى شغل العين من ورثته المقيمن معه قبل الوفاة بسنة ويسرى عليهم ذات شروط التعاقد القديمة، وبناء عليه لم تعد المحاكم الآن تقبل دعوى إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار من ورثة المستأجر الأصلى، أما بالنسبة لإمتداد عقد الإيجار بعد وفاتك لأولادك من بعدك فقط قضت المحككمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 3/2/2002 بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم تضمنة من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين، بإنتهاء أقامة أخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك.
وبناء عليه فلا يحق الإمتداد القانونى من الممتد لهم عقد الإيجار ويحق لمالك العقار إقامة دعوى إخلاء للعين المؤجرة بعد وفاة آخر من إمتد لهم عقد الإيجار قانوناً من المستاجر الأصلى.
السؤال قمت ببيع سيارة منذ خمس سنوات ولم يتسلم المشتري السيارة المبيعة ؟
التفاصيل قمت ببيع سيارة منذ خمس سنوات وتحرر بذلك عقد بيع مسجل بالشهر العقاري وسلمته الى المشتري ، ولكن المشتري ترك لي السيارة ورخصة تسييرها من تاريخه وحتى الأن ، وأتفق معي شفاهة على الأحتفاظ بالسيارة عندي وسوف يقوم بدفع قيمة جراج السيارة .. ولكن لم يدفع ولم يظهر منذ خمس سنوات
فهل يجوز نقل ملكية السيارة لي مرة أخرى والتصرف فيها سداد لقيمة الجراج التراكمي الذي أصبح في ذمة المشتري.
الرد لا يمكنك فعل ذلك مباشرة وإنما عليك بإقامة دعوى بغلزام هذا الشخص بأداء القيمة التراكمية لجراج السيارة , وبعد أن يصير الحكم نهائياً فى تلك الدعوى عليك بتنفيذ ذلك الحكم على الأموال الظاهرة للمشترى المتمثلة فى السيارة وعليك بشرائها بالمزاد العلنى بجلسة البيع تنفيذاً للحكم وبعدها بموجب محضر البيع يمكنك نقل ملكية السيارة , وإذا ظهر ذلك المشترى وطالبك بالسيارة يمكنك الإمتناع عن تسليمه السيارة حتى يسدد القيمة التراكمية لجراج السيارة خلال تلك السنوات ولك الحق فى حبس السيارة حتى يسدد تلك القيمة.
السؤال التأخير فى دفع باقى اقساط شقة مع العلم بأن البائع تأخر فى تسليمى الشقة المعلن عنها
الرد طبقاً لنص المادة 264 من القانون المدنى حيث تنص " لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا" وبناء عليه يحق لك حبس أقساط الشقة حتى يقوم البائع بالإلتزام بتسليم الشقة طالما كنت منتظم فى سداد الأقساط حتى ميعاد التسليم ولم يقم البائع بتنفيذ غلتزامه بالتسليم فى الميعاد المتفق عليه
السؤال عقد الايجار يورث لورثة المالك
التفاصيل انا مستاجر محلات ومخازن بسنة1985 اقام ورثة المالك برفع دعوى فسخ العقد دون موافقة احد الورثة ولم اقم بتوضيح هده النقطة في الدفاع واخد الورثة حكم بفسخ العقد في الاستناف ولاسف النقض الي عملته في الحكم اترفض شكلا لخطا في الايجراءات مع العلم ان حكم محكمة اول درجة كان في صالحى وواخد حكم بتخفيض الاجرة بعد حكم الفسخ لعدم دفع الزيادة مادا علي فعله؟
الرد أحد الورثة يعتبر ممثلاً عن باقى الورثة طالما لم يعترضوا وما قام به يعد من قبيل أعمال الإدارة , والحكم الإستئنافى يعتبر حكم نهائى , وبعدم تقديم النقض فى المواعيد القانونية يمكن أن يكون ذلك الحكم بات مما يستحيل إيقاف تنفيذه , فما عليك إلا محاولة التصالح مع المالك وسداد القيمة الإيجارية أو الإتفاق معه على كتابة عقد جديد بشروط جديدة لأن العقد السابق أصبح مفسوخاً بحكم قضائى وسواء طالت مدة بقائك فى العين المستأجرة أم طالت بتعطيل إجراءات التنفيذ وغقامة الإشكالات فسوف يقوم المالك بتنفيذ الحكم ويخلى العين المؤجرة
السؤال هل من حق المالك رفع دعوع ضدى بالطرد؟
التفاصيل أنا أقيم فى شقة ايجار قديم باسم جدى وكنا جمعا مقيمين معة من بداية التعاقد من 30 سنة و توفى جدى ثم والدتى و والدى ايضا من عامين و أقيم أنا و اختى الصغيرة (بوصايتى) فى الشقة الان فهل من حق المالك اقامة دعوى بطردى من الشقة ام اقامتى قانونية.مع العلم اننى علمت انا والدى يعتبر مستأجر أصلى.
الرد طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/2/2002 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , فيما لم تضمنة من النص على إنتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين , بإنتهاء أقامة أخرهم بها , سواء بالوفاة أو الترك .
وبناء عليه فلا يحق الإمتداد القانونى من الممتد لهم عقد الإيجار.
منقول للاهمية