مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
هل يقع طلاق الحامل ؟ Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 هل يقع طلاق الحامل ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

هل يقع طلاق الحامل ؟ Empty
مُساهمةموضوع: هل يقع طلاق الحامل ؟   هل يقع طلاق الحامل ؟ Icon_minitime1الجمعة ديسمبر 17, 2010 12:19 pm

عاصم الاسم
هل يقع طلاق الحامل ؟ العنوان
السلام عليكم قبل عامان حدث شجار بيني وبين زوجتي وكانت حاملا ثلاث شهور وفي مجلس واحد لفظت ،طالق طالق وتصالحنا وجامعتها كأن شيئا لم يكن وفي عيد الفطر حدث شجار عنيف وقلت تبغين الطلاق؟ أنت طالق وهى حامل ثلاثة شهور وفي نفس الليلة تصالحنا ، وجامعتها كأن شيئا لم يكن ، وعندي ثلاثة أطفال ، فهل هذا يحسب ثلاث طلقات أما ماذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم

السؤال
16/01/2002 التاريخ
مجموعة من الباحثين المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الطلاق وقت الحمل يقع عند جمهور الفقهاء،لأنه طلاق في وقت طهر، فلم يخف عليه،لأن الحمل قد استبان .
وعليه فمادمت قد قلت لزوجك أنت طالق طالق، في مرة، ثم قلت لها أنت طالق مرة أخرى، فإنه يقع الطلاق مرتين وليس ثلاث مرات، وتبقى لك مرة أخرى، فإن لفظت بها كان الطلاق بائنا.

جاء في كتاب منتقى الأخبار لابن تيمية رحمه الله :
عن ابن عمر: ( أنه طلق امرأته وهي حائض , فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال : مره فليراجعها , أو ليطلقها طاهرا أو حاملا ) رواه الجماعة إلا البخاري .


وعلق الإمام الشوكاني على هذا الحديث في كتابه نيل الأوطار فقال :
قوله : (ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) ظاهره جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها, وبه قال أبو حنيفة, وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وأحد الوجهين عن الشافعية . وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه والشافعية في الوجه الآخر وأبو يوسف ومحمد إلى المنع . وحكاه صاحب البحر عن القاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وفيه نظر, فإن الذي في كتب الحنفية هو ما ذكرناه من الجواز عن أبي حنيفة , والمنع عن أبي يوسف ومحمد واستدل القائلون بالجواز بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض , فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . واستدل المانعون برواية أخرى من حديث الباب المذكور بلفظ : { ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر . . . }
وقوله : { أو حاملا }استدل به من قال بأن طلاق الحامل سني وهم الجمهور . وروي عن أحمد أنه ليس بسني .
ويقول الإمام ابن قدامة الفقيه الحنبلي في كتابه المغني :
( وإذا قال لها : أنت طالق للسنة . وكانت حاملا أو طاهرا لم يجامعها فيه , فقد وقع الطلاق , وإن كانت حائضا , لزمها الطلاق إذا طهرت , وإن كانت طاهرة مجامعة فيه , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة لزمها الطلاق ) . وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق للسنة . فمعناه في وقت السنة , فإن كانت طاهرا غير مجامعة فيه , فهو وقت السنة, وكذلك إن كانت حاملا .
قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة . وقال أحمد : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه : { ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } . أخرجه مسلم وغيره . فأمره بالطلاق في الطهر أو في الحمل , فطلاق السنة ما وافق الأمر , ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة , فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم , وليست مرتابة ; لعدم اشتباه الأمر عليها , فإذا قال لها : أنت طالق للسنة . في هاتين الحالتين , طلقت ; لأنه وصف الطلقة بصفتها , فوقعت في الحال . وإن قال ذلك لحائض , لم تقع في الحال ; لأن طلاقها طلاق بدعة. لكن إذا طهرت طلقت ، لأن الصفة وجدت حينئذ, فصار كأنه قال: أنت طالق في النهار . فإن كانت في النهار طلقت , وإن كانت في الليل طلقت إذا جاء النهار . وإن كانت في طهر جامعها فيه , لم يقع حتى تحيض ثم تطهر ; لأن الطهر الذي جامعها فيه والحيض بعده زمان بدعة , فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة , طلقت حينئذ , لأن الصفة وجدت . وهذا كله مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة , ولا أعلم فيه مخالفا . فإن أولج في آخر الحيضة , واتصل بأول الطهر ، أو أولج مع أول الطهر , لم يقع الطلاق في ذلك الطهر , لكن متى جاء طهر لم يجامعها فيه , طلقت في أوله . وهذا كله . مذهب الشافعي , ولا أعلم فيه مخالفا .انتهى

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق الفقهاء . ويعتبر طلاقها طلاق السنة إن طلقها واحدة عند عامة الفقهاء , أو ثلاثا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند البعض . فإذا طلقها رجعيا صح رجوع الزوج إليها أثناء العدة . ويصح له نكاحها بعد انقضاء العدة أو إذا طلقها بائنا بطلقة أو طلقتين , بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا حيث لا يجوز نكاحها مطلقا إلا بعد وضع الحمل ولا تحل لمطلقها ثلاثا إلا بعد أن تنكح زوجا غيره .
والله أعلم



Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528616464#ixzz18OjcEZcX
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
هل يقع طلاق الحامل ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية-
انتقل الى: