مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تطبيق عملي في تكييف الدعوى Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 تطبيق عملي في تكييف الدعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

تطبيق عملي في تكييف الدعوى Empty
مُساهمةموضوع: تطبيق عملي في تكييف الدعوى   تطبيق عملي في تكييف الدعوى Icon_minitime1الخميس مايو 12, 2011 3:55 am

وقائـع الدعــوى

رفعت المدعية الدعوى الماثلة برد وبطلان عقدي البيع المؤرخين ** / ** / 2006 علي زعم من القول بأن العقدين مصطنعين ومزورين علي المدعية .
إلا أن الثابت ثبوتا قطعيا بأن المدعي عليها قد أقامت الدعوى رقم *** لسنة 2007 م ك طنطا صحة توقيع ضد المدعية وصدر الحكم فيها بتاريخ 23 / 4 / 2007 ومنطوقة :
حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعي عليها علي عقدي البيع المرفق بالأوراق المؤرخين ** / ** / 2006 وألزمت من رفع الدعوى بالمصاريف .
والحكم المذكور قد حاز قوة وحجية الأمر المقضي به , مما يرتب عدم جواز الطعن عليه .

الدفــاع

بغض النظر عن تكييف المدعية لدعواها علي إنها دعوى رد وبطلان عقدي بيع فإن التكييف القانوني الصحيح لدعوى المدعية هو دعوى بطلان أصلية للحكم بصحة التوقيع , ودعوى تزوير أصلية علي العقود موضوع الحكم وتكييف الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع , ولا تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لهذه الوقائع أو الطلبات ,
وبجلسة 6/7/2008 قدمت المستأنفة مستندات تتعلق جميعها بالنعي علي الحكم رقم *** لسنة 2007 م ك طنطا صحة توقيع وهو الحائز لقوة وحجية الأمر المقضي به , وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه في أن التكييف الصحيح للدعوى المستأنفة هو دعوى بطلان حكم مرفوعة بصفة أصلية , الأمر الغير جائز قانونا لعدم إتباع الطريق الذي رسمه القانون ,
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول
" علي أن المحكمة وأن التزمت بالطلبات المطروحة عليها من الخصوم وبالتالي بما تتضمنه من وقائع يقوم عليها الطلب إلا أنها لا تلتزم بتكييف الخصوم لهذه الوقائع أو الطلبات أو الوقوف عند حد الظاهر من عباراتهم إذ عليها إعطائها التكييف القانوني الصحيح بالنظر إلي حقيقة المطلوب والسبب القانوني الذي تستند إليه وفقا لما تتبينه من الوقائع المعروضة عليها ".

(الطعن رقم 355 لسنة 56 ق بجلسة 30 / 11 / 1991 ).


( طعن رقم 2068 ، س 56 ق ، بجلسة 8/11/1990)


( الطعن رقم 381 لسنة 49 ق بجلسة 8 / 11 / 1984)

مما يترتب عليه عدم قبول الطعن علي العقدين المذكورين لأنه في الحقيقة طعنا علي الحكم رقم *** لسنة 2007 م ك طنطا صحة توقيع والذي حاز قوة وحجية الأمر المقضي به حيث لا يجوز الطعن في الأحكام النهائية بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وطبقا للقواعد العامة فإن منطوق الحكم وما يرتبط به من أسباب الحكم ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة يحوز قوة وحجية الأمر المقضي به أيضا , ولا يجوز إثارة النزاع مرة أخري ,
وحيث أن العقدين المؤرخين **/**/2006 قد تحصنا ضد الطعن كذلك حيث أنهم جزء من منطوق الحكم الحائز لقوة وحجية الأمر المقضي ,
فمقتضاه ألا يقبل إدعاء المدعية بإنكار التوقيع أو الطعن عليه بالتزوير أو الزعم بعدم علمها بالعقود أو بدعوى صحة التوقيع أو الزعم بأن العقدين مصطنعين ومزورين عليها , ذلك لأن التوقيع على الورقة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضع المحرر .
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول
" دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الإثبات سالف البيان ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ".

( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

إن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة (العرفية) حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزام به، ومن ثم فإن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحدة واحدة لا انفصام لها.

( الطعن رقم 111 لسنة 65 ق – جلسة 28/6/2005)

واستقرت أحكام محكمة النقض علي القول :
" إذا كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يمتنع بحث أسباب العوار الذي يلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن فيها غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار حجيتها تقديراً لهذه الحجية باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها ، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام - في بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو التمسك بانعدام الحكم عند الاحتجاج به ، غير أن ذلك لا يتأتى إلا في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية ".

[ طعن رقم 27 ، س 48 ق ، بجلسة 12/5/1981]

ومقتضاه عدم جواز المنازعة في الحكم بصحة التوقيع , أو المنازعة في نسبة المحرر إلي موقعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
تطبيق عملي في تكييف الدعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: