الاستشارة عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة
هل الدفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوى من النظام العام ولا يصححه حضور المعلن إليه أو التنازل عنه أو عدم التمسك به من قبل المعلن إليه وذلك طبفاً لنص المادة 7 فقرة 6 والمادة 19 من قانون المرافعات المدنية وهل هناك أحكم نقض حديثة في ذلك؟
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــواب
الدفع ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان هى من النظام العام ولا يصححه حضور المدعى عليه لإن توقيع المحضر على الصورة يكسبها الصفة الرسمية وفى ذلك قضت محكمة النقض بالآتى :
" المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، و لا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه " ( الطعن رقم 102 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 679 بتاريخ 7-3-1991