مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة  Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 53
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة  Empty
مُساهمةموضوع: ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة    ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة  Icon_minitime1الخميس مايو 12, 2011 2:38 pm

الاستشارة عن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة

هل الدفع ببطلان اعلان صحيفة الدعوى من النظام العام ولا يصححه حضور المعلن إليه أو التنازل عنه أو عدم التمسك به من قبل المعلن إليه وذلك طبفاً لنص المادة 7 فقرة 6 والمادة 19 من قانون المرافعات المدنية وهل هناك أحكم نقض حديثة في ذلك؟

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــواب
الدفع ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيع المحضر على صورة الإعلان هى من النظام العام ولا يصححه حضور المدعى عليه لإن توقيع المحضر على الصورة يكسبها الصفة الرسمية وفى ذلك قضت محكمة النقض بالآتى :
" المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن توقيع المحضر على صورة الإعلان . هذا البيان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بإشتمال صورة الإعلان على التوقيع فإن المعلن إليه له الحق فى أن يتمسك ببطلان الصورة المعلنة و لو خلا أصلها من أسباب البطلان بإعتبار أن الصورة بالنسبة له تقوم مقام الأصل ، و لا يصحح هذا البطلان حضور المعلن إليه بالجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات فى هذا الخصوص ، إذ أن إغفال توقيع المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها كورقة رسمية ولا يسقط البطلان الناشىء عنها بالحضور أو بالنزول عنه " ( الطعن رقم 102 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 679 بتاريخ 7-3-1991
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع المحضر على الصورة المعلنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: