بطلان الحكم
يتحقق بطلان الحكم ذاته اذا شابه عيب من حيث اجراءات نشوءه او اجراءات تحريره و توقيعه او من حيث البيانات التى يتعين ان يشتمل عليها و بعبارة اخرى اذا خالف الحكم احد القواعد الجوهرية اللازمة لوجوده و صحته والتى يترتب على تخلفها انعدام الحكم او بطلانه . ويرجع بطلان الحكم لعيب فى اجراءاته لخطأ فى تشكيل المحكمة او توافر سبب يحول دون صلاحية المحكمة او احد اعضائها للفصل فى الدعوى او اذ لم يباشر اعضاء المحمة جميع اجراءات التحقيق النهائى او عدم اخذ راى النفتى قبل الحكم بالاعدام وقد يرجع البطلان لعيب فى تحريره مثال ذلك عدم كتابة الحكم او عدم توقيعه فى ميعاد 30 يوم بواسطة رئيس المحكمة الا اذا كان الحكم صادر بالبراءة اذ لايبطل لعدم التوقيع عليه فى خلال الميعاد وكذلك عدم استيفاء البيانات الجوهرية فى ديباجة الحكم وقد يرجع البطلان كذلك لعدم تسبيب الحكم او تسبيبه على نحو معيب بالخطا فى الاسناد او الفساد فى الاستدلال او القصور فى التسبيب ولعل هذا القصور يمثل اكثر اوجه النعى على الاحكام رواجا فى الطعون بالنقض