يجوز للخصم ان يطلب خصمه بتقديم اى ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده فى الحالات الاتية :-
1- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسلميها وعلى سبيل المثال ماتنص عليه المواد 16و17و18 من القانون التجارى من جواز الامر بأطلاع على دفاتر التاجر فى احوال معينة .
2- اذا كانت الورقة مشتركة بين الطالب وبين خصمه كما لو حررت لمصلحتهما معا او كانت مبينة لالتزاماتهما او لحقوقهما المتبادلة كعقد الايجار او عقد الشركة او ايصال الاجرة .
3- اذا كان خصمه قد استند الى الورقة فى ايه مرحلة من مراحل الدعوى فخول له القانون وسيله ليحمل من يجوزها على تقديمها ويمنعه من حسبها وحرمانة من فرصة الاستدلال بها .
وقد نصت المادة 25 من قانون الاثبات على ان اذا قدم الخصم المحرر لاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه الا اذا قبل خصمه ذلك او اذن له القاضى او رئيس الدائرة بسحبها شريطة ان يحفظ منه صورة فى ملف الدعوى مؤشرا عليها بمعرفة قلم الكتاب بما يفيد مطابقتها للاصل .
ويلاحظ ان الطالب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده فى الحالات سالفة الذكر باعتباره طلبا متعلقا باوجة الاثبات لقاضى الموضوع فيجوز للقاضى ان يقبله او يرفضة اذا رأى عدم جديته او ان تقديمه غير منتج فى النزاع .