مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة Empty
مُساهمةموضوع: شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة   شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة Icon_minitime1الأربعاء فبراير 06, 2008 4:27 am

السؤالشروط صحة إعلان الطاعة بالبريد
التفاصيل
ارسلت لزوجتى انذار طاعة وانتهت المدة القانونية للاعتراض ( 30 يوم ) وحصلت على شهادة بعدم حدوث اعتراض على الطاعة وعند اعلانها بدعوى النشوز ادعي المحامي ان زوجتي لم تستلم انذار الطاعة وقامت بالاعتراض بعدها على دعوى النشوز والطاعة

وقد اعلنت زوجتى اداريا عن طريق مامور القسم فهل في هذه الحالة يحق لزوجتى الاعتراض بعد انتهاء المدة القانونية وتعتبر دعوى النشوز او الطاعة كان لم تكن وهل لابد من اعلانها ايضا عن طريق البريد
الرد

الإنذار الذى قمت به صحيحاً إلا إذا أثبتت الزوجة بأن الإخطار البريدى لم يصلها وأرتد إلى مصلحة الريد مرة أخرى , لأنه بقيام المحضر بالإنتقال لجهة الإعلان وعند رفض إستلام المعلن إليها بشخصها أو رفض تابعيها الإستلام أو وجد مكان الإعلان مغلق , فيقوم المحضر حينئذٍ بإعلان الإنذار مخاطباً مع جهة الإدراة والمتمثلة فى مأمور القسم التابع أو من يمثلة , ويقوم المحضر بإرسال نسخة أخرى من الإنذار بإخطار للمعلن إليها عن طريق البريد فإذا أستلمت المعلن إليها أو أحد تابعيها الإخطار بالبريد أو الإعلان المرسل بالبريد فيعد الإعلان صحيحاً و يترتب عليه كافة آثاره , وإذا إرتد الإخطار لجهة البريد لعدم الإعلان , فلا يسرى الإعلان ويعد باطلاً , ولا يرتب آثارة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
شروط صحة الاعلان فى انذار طاعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: