مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
تشريع عمل و تعويضات Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 تشريع عمل و تعويضات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tamora20
زائر




تشريع عمل و تعويضات Empty
مُساهمةموضوع: تشريع عمل و تعويضات   تشريع عمل و تعويضات Icon_minitime1الأربعاء ديسمبر 17, 2008 9:16 am

بسم اللة الرحمن الرحيم

إستشارة قانونية




كنت أعمل محاسبآ بالإدارة المالية بأحدى الشركات المساهمة التابعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة إعتبارآ من 11/10/1998 و لمدة خمس سنوات و للأسف حدثت خلافات كثيرة بينى و بين رؤسائى فى العمل بسبب ثغرات كثيرة فى نظام العمل تضعنى فى موضع الشبهات و للأسف أكتشفت أنهم مصرون

على أن يتم العمل بهذةالطريقة للإستفادة حيث أن لهم مصالح معينة و قالوا لى بصراحة عايز تشتغل أهلا و سهلا

مش عايز أنت حر تركت العمل و أنقطعت عنة بتاريخ سبتمبر 2003 و ذلك لانة جاءت لى فرصة عمل فى دولة

عربية و هما حاولوا تعطيلى بكل الطرق و سافرت للعمل وبعد عودتى بعامين أكتشفت عن طريق الصدفة عندما كنت

أقوم بعمل برينت تأمينات من الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إنة تم إنهاء عقدى فى عام 2004 و قمت بعمل محضر شرطة بالواقعة و لما ذهبت لإستخراج شهادة رسمية من مكتب التأمينات الموجود بية الملف بتاعى

قال لى مدير مكتب التأمينات بأننى ما زال مؤمناعلية و ما زلت مدرجا ضمن عمال المنشأة كانت مفاجأة و المهم

أكتشفت أن صاحب العمل قد قام بعمل محضر شرطة فى عام 2003 بعد سفرى بشهر للعمل بالخارج و بعد علمة

بذلك يتهمنى فية بالإختلاس و تم قيد القضية جنايات و تم رفعها لمحكمة الجنايات مرتين و تعود لعدم الإستيفاء

و أخذت حصر أموال عامة و حدوتة و قصة و فى النهاية تم تحويلها لمصلحة الخبراء بوزارة العدل و حال علمى

ذلك تقدمت بشهادة رسمية صادرة عن الشركة نفسها باننى أعمل محاسبا و لا أعمل أمين خزينة فكيف يتهمنى

بالإختلاس حيث أنة لم تكن فى عهدتى أى متعلقات نقدية و انما كان يتم تكليفى بالعمل فى التحصيلات و تم حفظ

القضية بعد خمس سنوات و طوال هذة الفترة و الشركة

كانت تقوم بتعليق موقفى التأمينى و و إدراجى ضمن عمال المنشأة و عندى شهادات رسمية تفيد تلاعبة فى

موقفى التأمينى أولا عند إنهاء عقدى بتاريخ عام 2004 و الثانى عندما أدرجنى ضمن عمال المنشأة بالرغم من

إنقطاعى عن العمل و الثالثة عندما قام برفع تأميناتى بأثر رجعى بعد حفظ القضية هل لى حق فى التعويض عن

الأضرار المادية و الأدبية التى أصابتى و أن تقدم بطلب لمكتب العمل لأحتساب أجرى عن كل هذة الفترة السابقة على

سبيل التعويض أم أطلب تعويضا مبلغا كبيرا مع العلم أنة توجد جميع المستندات المؤيدة لروايتى.

ماذا أفعل مع العلم بأنة قام بفصللى رسميا بتاريخ 2/11/2008 . و كيف أطالب بالتعويض و ماهى أقتراحاتك

إن شاء اللة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تشريع عمل و تعويضات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: