مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى Empty
مُساهمةموضوع: اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى   اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى Icon_minitime1الأحد سبتمبر 16, 2007 4:52 pm

الاستعلام عن شهر عقد وحدة سكنية لاديس البوابة القانونية(منقول)

التفاصيل
تم شراء وحدة سكنية فى عقار مكون من 44 وحدة سكنية
والعقار مقام على ارض فضاء بعد صدور قرار هدم للعقار المقام عليها
والارض الفضاء مشتراة بعقد ابتدائى صدر له حكم بصحة توقيع فقط
وبائع هذه الارض قد اقام دعوى صحة بيع ونفاذ وصدر الحكم برفض الدعوى وتم استئناف الدعوى وصدر الحكم بالغاء الحكم الابتدائى وعليه قام هذا البائع بشهر هذا الحكم بالشهر العقارى
والارض مسجلة بالشهر العقارى للبائع الاول
فالسؤال هو:
كيفية شهر الوحدة السكنية لوحدها
مصروفات الشهر هل تكون للوحدة السكنية فقط وفقا للرسوم الجديدة وهى 1000 جنيه لكون الوحدة مسحاتها 125 متر
وما هى المصروفات الاخرى حتى شهر تلك الوحدة



الرد
يمكنك تسجيل الوحدة بإحضار شهادة عقارية من مصلحة الضرائب العقارية عن العقار والتقدم بطلب شهر العقار وإستخراج كشف تحديد للعقار وبناء على الطلب المقدم منك سوف يتم تحديد الرسم بحد أقصى 2000 جنيه عن كل تصرف يتم شهره , وسوف يتم تحديد رسم أمانة لمصلحة المساحة للمعاينة وإستخراج كشف التحديد وبعد صدور كشف التحديد وإعداد المشروع النهائى لعقد البيع يمكنك إحضار البائع الأول للتوقيع على عقد البيع النهائى أمام الموثق المختص بمكتب الشهر العقاري .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
اجراءات تسجيل شقة سكنية بدون دعوى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: