مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن Empty
مُساهمةموضوع: حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن   حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن Icon_minitime1الأحد سبتمبر 16, 2007 4:58 pm

السؤال منقووووول
ما الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباطن وطلبات المؤجر في الدعوي

التفاصيل
قام المستاجر بعد موافقه المؤجر بتاجير الشقه استئجاره من الباطن - حيث قام بتاجير المقومات الماديه ( الكراسي والمكاتب ) بمبلغ 9 الاف جنيه و المكان ذاته بمبلغ ثلاثه الاف جنيه
وذلك بالمخالفه لاتفاقه مع المؤجر ان يستحق مقابل سماحه للتاجير من الباطن مبلغ 4800 جنيه شهريا بالزياده المقرره بالماده 45 من القانون رقم 49 لسنه 1977
ما هو الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباط وطلبات المؤجر في الدعوي ؟




الرد
يحق للمؤجر طبقاً لنص المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 أن يتقاضى الزيادة القانونية حال تأجير المستأجر الوحدة المؤجرة مفروشة عن تلك المدة وذلك بنسبة 400% عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 , و 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , و مائة وخمسون فى المائة 150%عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , و 100%عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فطبقاً لتاريخ إنشاء العقار تحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية , فإذا ما أتفق المستأجر مع المؤجر للسماح له بالتأجير من الباطن الوحدة المؤجرةى مفروشة مقابل مبلغ يتقاضاه المؤجر فيسرى هذا الإتفاق على المؤجر والمستأجر ويكون ملزماً لكليهما إلا إذا قل هذا المبلغ عن المفروض طبقاً للمادة 45 المذكورة فيحق لمؤجر المطالبة بالزيادة طبقاً لهذه المادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
حق المؤ جر حيال تاجير المستاجر الشقة للغير من الباطن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: