السؤال منقووووول
ما الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباطن وطلبات المؤجر في الدعوي
التفاصيل
قام المستاجر بعد موافقه المؤجر بتاجير الشقه استئجاره من الباطن - حيث قام بتاجير المقومات الماديه ( الكراسي والمكاتب ) بمبلغ 9 الاف جنيه و المكان ذاته بمبلغ ثلاثه الاف جنيه
وذلك بالمخالفه لاتفاقه مع المؤجر ان يستحق مقابل سماحه للتاجير من الباطن مبلغ 4800 جنيه شهريا بالزياده المقرره بالماده 45 من القانون رقم 49 لسنه 1977
ما هو الاساس القانوني الذي يقوم المؤجر بالمطالبه بمستحقاته الناشئه عن التاجير من الباط وطلبات المؤجر في الدعوي ؟
الرد
يحق للمؤجر طبقاً لنص المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 أن يتقاضى الزيادة القانونية حال تأجير المستأجر الوحدة المؤجرة مفروشة عن تلك المدة وذلك بنسبة 400% عن الأماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 , و 200% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 , و مائة وخمسون فى المائة 150%عن الأماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , و 100%عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فطبقاً لتاريخ إنشاء العقار تحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية , فإذا ما أتفق المستأجر مع المؤجر للسماح له بالتأجير من الباطن الوحدة المؤجرةى مفروشة مقابل مبلغ يتقاضاه المؤجر فيسرى هذا الإتفاق على المؤجر والمستأجر ويكون ملزماً لكليهما إلا إذا قل هذا المبلغ عن المفروض طبقاً للمادة 45 المذكورة فيحق لمؤجر المطالبة بالزيادة طبقاً لهذه المادة