مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ Empty
مُساهمةموضوع: قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ   قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ Icon_minitime1الخميس يونيو 09, 2011 8:35 am

قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ

أولاً: مقدمة:-
مما لاشك فيه أهمية قاضي التنفيذ لحفظ الحقوق وكثيرا من الوقت, كما يقضي على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق, فوجود قاضي تنفيذ يمثل آلية سريعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وقد أكد وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله
عن قرب تطبيق نظام قاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية, وهذه الخطوة خطوة رائعة في مجال القضاء السعودي.
وحيث أن النظام لم يصدر بعد فقدت قمت بعمل دراسة بسيطة عن قاضي التنفيذ في دولة الإمارات و مصر.

ثانياً: تعريفه:-
تنص المادة رقم 274 من قانون المرافعات المصري على:
"يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "

كما تنص الفقرة 1 من المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية الامارتية على :-
" يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ."

إذاً قاضي التنفيذ: هو احد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر المحكمة الجزئية ويتم اختياره بالندب من بين قضاة المحكمة الابتدائية.


تالثاُ: الإجراءات المتبعة أمام قاضي التنفيذ:-
تنص المادة رقم 274 من قانون المرافعات المصري على:
"يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "

كما تنص الفقرة 2 من المادة 219 من قانون الإجراءات المدنية الامارتية على :-
" وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

إذاً اتفق المشرع المصري والمشرع الامارتي على أن تتبع أمام قاضى التنفيذ كافة الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجزئية مالم ينص القانون على خلاف ذلك
.
رابعاًاً: الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ :-
تنص المادة رقم 275 من قانون المرافعات المصري على :
"يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة."

كما نصت المادة 279 قانون المرافعات المصري على :
" يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه إلى قاضى التنفيذ فإذا وقعت أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية "

كما تنص الفقرة 1 من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على :
"يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك."
كما نصت المادة 224 من قانون الإجراءات المدنية الامارتي على :
1- يجري التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك.
2 -إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة."

إذاً اتفق المشرع المصري والمشرع الامارتي على أن قاضي التنفيذ هو
1- المختص دون غيرة في إصدار كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في كل المنازعات سواء منازعات موضوعية أو وقتية.
2- المختص بالإشراف على المحضرين القائمين بالتنفيذ في كل خطوة من خطواتهم أثناء مباشرة التنفيذ خطوة بخطوة.
3- قاضى التنفيذ هو المسئول عن حسم اى خلاف بين محضرين التنفيذ وبين أطراف الخصومة طالبي التنفيذ.

خامساًً: الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ :-
نصت المادة رقم 276 من قانون المرافعات المصري على :
" يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه.
ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها."

كما نصت الفقرات 2 , 3 , 4 , 5 , 6 من المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية الامارتي على:
"2 ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.

3 وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى, فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4 -أ منقولات محجوزة لدي المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
ب أموالا محجوزة لدي شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى.
ج عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة.
د الإلزام بتسليم شئ معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.
فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشئ أو بيع تلك المحجوزات.
5 إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6 وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس, وفقا لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون, وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي, فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه."
إذاً اتفق المشرع المصري والمشرع الامارتي على :
1- يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله ويستوي في ذلك إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان أو حبس أو تنفيذ على منقول أو عقار.

2- إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان أو حبس أو تنفيذ على منقول أو عقار وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى, فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.

و أضاف المشرع المصري:
يكون الاختصاص عند التنفيذ على عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة لإحداها.

كما أضاف المشرع الامارتي:
إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
قــــــــــــــاضـــــــي التــــــنـــــــفيــــــذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: