اوجب القانون 10لسنه2004 فى المادة التاسعه منه التقدم بطلب تسوية النزاع قبل رفع الدعوى والمشكله تثور بشأن طبيعة انذار الطاعه الذى اوجب القانون ان تعترض عليه الزوجة خلال ثلاثون يوما من اعلانها بالانذار ولما كانت المدة التى قد يستغرقها حل النزاع وديا قد تتجاوز الثلاثين يوما التي من المقررة أقامه الاعتراض خلالها وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض فقد استقر الفقه وأحكام المحاكم على جواز تقديم طلب التسوية واقامه دعوى الاعتراض فى ذات الوقت فور إعلان الزوجة بإنذار الطاعة ويقول المستشار : اشرف مصطفى كمال فى مؤلفه موسوعة قوانين الأحوال الشخصية ( المجلد الرابع ) ص 220 انه يحق للمعترضة أن تتخذ الاجرائين المطلوبين فور إعلانها بإنذار الطاعة حيث يجوز لها التقدم بطلب التسوية إلى مكتب تسويه المنازعات الأسرية ورفع دعوى الاعتراض على الطاعة إلى المحكمة فى ذات الوقت حتى تتفادى انقضاء ميعاد الاعتراض قبل انتهاء إجراءات التسوية خاصة وان القانون قد خلا مما يحظر جواز اتخاذ الاجرائين معا كما ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون قد أعطت للمحكمة مكنه إصدار الأمر بإحالة الدعوى التي ترفع إليها مباشره دون سبق اتخاذ خطوة اللجوء الى مكتب التسوية الى المكتب المختص بالتسوية بدلا من الحكم بعدم القبول ............