مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات Empty
مُساهمةموضوع: انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات   انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات Icon_minitime1السبت يونيو 18, 2011 11:50 am



اوجب القانون 10لسنه2004 فى المادة التاسعه منه التقدم بطلب تسوية النزاع قبل رفع الدعوى والمشكله تثور بشأن طبيعة انذار الطاعه الذى اوجب القانون ان تعترض عليه الزوجة خلال ثلاثون يوما من اعلانها بالانذار ولما كانت المدة التى قد يستغرقها حل النزاع وديا قد تتجاوز الثلاثين يوما التي من المقررة أقامه الاعتراض خلالها وإلا حكم بعدم قبول الاعتراض فقد استقر الفقه وأحكام المحاكم على جواز تقديم طلب التسوية واقامه دعوى الاعتراض فى ذات الوقت فور إعلان الزوجة بإنذار الطاعة ويقول المستشار : اشرف مصطفى كمال فى مؤلفه موسوعة قوانين الأحوال الشخصية ( المجلد الرابع ) ص 220 انه يحق للمعترضة أن تتخذ الاجرائين المطلوبين فور إعلانها بإنذار الطاعة حيث يجوز لها التقدم بطلب التسوية إلى مكتب تسويه المنازعات الأسرية ورفع دعوى الاعتراض على الطاعة إلى المحكمة فى ذات الوقت حتى تتفادى انقضاء ميعاد الاعتراض قبل انتهاء إجراءات التسوية خاصة وان القانون قد خلا مما يحظر جواز اتخاذ الاجرائين معا كما ان الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون قد أعطت للمحكمة مكنه إصدار الأمر بإحالة الدعوى التي ترفع إليها مباشره دون سبق اتخاذ خطوة اللجوء الى مكتب التسوية الى المكتب المختص بالتسوية بدلا من الحكم بعدم القبول ............



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
انذار الطاعه واللجوء للجنه تسوية المنازعات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: استشارات قانونية-
انتقل الى: