مصطفى حسن المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المحامين العرب مجموعة أنشئهاالاستاذ/مصطفى حسن المحامى من اجل الترابط والتواصل الفكرى والمعلوماتى بين المحامين العرب من كافة الدول العربية الشقيقة
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1 Labels=0
مصطفى حسن لاعمال المحاماة للاتصال :-01113060263

 

 ‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى حسن
Admin
مصطفى حسن


عدد المساهمات : 709
تاريخ التسجيل : 11/09/2007
العمر : 54
الموقع : www.lawyerarab.4t.com

‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1 Empty
مُساهمةموضوع: ‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1   ‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1 Icon_minitime1الثلاثاء أكتوبر 09, 2007 5:36 am

‏كتاب



‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1 Niababooks



‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى

‏صدر القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بتاريخ 15 يولية 2006.
لما كان ذلك، وكان الحبس الاحتياطى من أخطر الإجراءات الجنائية التى تتخذ قبل المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان فى التنقل الذى كقلته المادة ( 41 ) من الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طول مدتهما أصل البراءة.
وكان القانون رقم ( 145 ) لسنة 2006 المشار إليه قد تضمن معايير وضوابط جديدة يمكن بمقتضاها تحقيق أقصى درجات ضمانات حسن ممارسة إجراء الحبس الاحتياطى وفقا لما طرا من تعديل على نصوص المواد ( 134 و136 و143 ) فقرة أخيرة و150 و164 " فقرة ثانية و166 و168 " الفقرات الأولى والثانية والثالثة و167 " فقرتان الأولى والثانية " و201 " فقرة أولى و202 فقرة ثانية " و205 " فقرة ثانية " و206 مكررا " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية.
فإنه تطبيقا للأحكام التى تضمنتها نصوص المواد سالفة البيان وتنظيمًا للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فورا مراعاة ما يلى:


أولا : شروط ومبررات الحبس الاحتياطى:


يجوز حبس المتهم احتياطيا – بعد استجوابه أو فى حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه بإحدى الجرائم الآتية:
- الجنايات.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
- ويراعى أن المشرع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى إلى مدة لا تقل عن سنة بعد أن كان الحد الأدنى يزيد على ثلاثة أشهر.
- لا يجوز حبس المتهم احتياطيا إلا إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال فى الجنايات وجنح السرقة والمخدرات وغير ذلك من الحالات المنصوص عليها قانونا.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتاثير على المجنى عليه أو الشهود أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب عليه جسامة الجريمة.
- ويجوز حبس المتهم احتياطيا فى الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وإن كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر حيث يعد عدم وجود محل الإقامة المشار إليه مبررا لحبس المتهم احتياطيا فى هذه الحالة.
- لا يجوز إصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير البديلة له والآتى بيانها فيما بعد إلا من عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل ولا يجوز لمعاون أو مساعد النيابة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطى أو أحد التدابير ولا يجوز ندبة لإصدار ذلك الأمر.
- إذا راى معاون أو مساعد النيابة توافر شروط ومبررات حبس المتهم احتياطيا فى القضية التى يتولى تحقيقها فيجب عليه عرض الأمر على وكيل نيابة على الأقل لإصدار أمر الحبس الاحتياطى أو أحد التدابير للحبس الاحتياطى.
- يجب على أعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من قضايا وإمعان النظر فى تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدى خطورة الجريمة والأمر فى ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم.

ثانيا : بدائل الحبس الاحتياطى:


- يجوز للنيابة العامة أن تصدر بدلا من حبس المتهم احتياطيا أمر بأحد التدابير الآتية:
1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنة أو موطنه.
2. إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3. حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
- إذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها أحد هذه التدابير جاز حبسه احتياطيا بأمر مسبب.
- لا يجوز الأمر بأحد التدابير سالفة البيان بعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا إلا إذا توافرات شروط ومبررات إصدار أمر جديد بحبس المتهم احتياطيا كما لا يجوز الجمع بين الامر بحبس المتهم الهارب احتياطيا وأحد هذه التدابير.
- ويسرى فى شأن مدة التدبير ومدها والحد الأقصى لها واستئناف الأمر الصادر بالتدبير أو بمدة ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى ومن ثم يجب على عضو النيابة المختص إذا ما رأى عدم حبس المتهم احتياطيا وأمر بإلزامه بأحد التدابير سالفة البيان أن يضمن قراره مدة التدبير واتخاذ إجراءات مد هذه المدة وفقا لذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى.

ثالثا : تسبيب أمر الحبس وتنفيذه:


- يجب أن يشتمل أمر الحبس على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها، ويراعى فى هذا الشان ما يلى:
- يثبت عضو النيابة المختص بمحضر التحقيق قراره بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق المدة المقررة قانونا وفقا لما تضمنه أمر الحبس الصادر منه.
- يحرر عضو النيابة المختص الأمر الصادر منه بحبس المتهم احتياطيا على النموذج المعد لذلك ( استمارة رقم 10 نيابة ) والمرفق صورته بهذا الكتاب تيسيرا للإجراءات. ويزيله بتوقيعه وتوقيع كاتب التحقيق وبصمة بخاتم النيابة.
- يجب أن يضمن وكيل النيابة أمر الحبس المشار إليه فى الفقرة السابقة بيانا بالجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات.
- إذا كانت الوقائع محل التحقيق تشكل أكثر من جريمة سواء اكانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فيكتفى فى بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها فى أمر الحبس بإثبات الجريمة الأشد والعقوبة المقررة لها مع مراعاة الدقة فى ذلك – يحرر كاتب التحقيق ثلاث صور من أصل أمر الحبس المشار إليه سلفا ويوقع عليها ثم يقوم عضو النيابة مصدر الأمر بمراجعتها على الأصل ويوقع عليها وتبصم أيضا بخاتم النيابة.
- يرسل أصل أمر الحبس وصورتان منه إلى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثالثة بملف القضية.
- يقوم مأمور السجن بقبول المتهم المحبوس احتياطيا وإيداعه السجن واستلام صورتين من أمر الحبس يحتفظ بإحداهما فى السجن ضمن المستندات المقررة ويسلم الأخرى للمتهم بعد إعلانه بأمر الحبص ويحرر البيانات الخاصة بتلك الإجراءات على أصل أمر الحبس ويزيله بتوقيعه وتوقيع المتهم وخاتم السجن ثم يعيده إلى النيابة.
- يتابع كاتب التحقيق إعادة أصل أمر الحبس من السجن إلى النيابة بعد استيفاء بياناته ويرفقه بالقضية الخاصة ويقوم بتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحفوظة فى الملف.

رابعا : حبس المتهمين الأحداث:


- لا يجوز حبس المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة.
- إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
- يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.
- لا يجوز اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها فى البند ثانيا ضد المتهم الحدث الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة لأنه إجراء بديل للحبس الاحتياطى والذى لا يجوز فى هذا السن.

خامسا: مدة الحبس الاحتياطى وإجراءات مدها.


- الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة يكون لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
- إذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى فى آخر يوم يسرى فيه أمر الحبس أو فى اليوم السابق عليه إذا كان يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منهما خمسة عشر يوما وبحيث لا تزيد مجموعة مدد الحبس بمعرفته خمسة وأربعين يوما او الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
- فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة ورات النيابة مد الحبس الاحتياطى زيادة على ما هو مقرر فى الفقرتين السابقتين تعين عليها عرض القضية قبل انقضاء مدة الحبس على محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمرا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم فى كل مرة بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
- لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى بما فى ذلك مدد الحبس المقررة للنباية والقاضى الجزئى ومحكمة الجنح المستأنفة على ثلاثة أشهر فى الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة. وفى حالة إعلان المتهم بالإحالة فى مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر فى استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
- يجب الإفراج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطيا فى الجنح إذا بلغت مدة حبسه فى الجنح ثلاثة أشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أم حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة.
- إذا كانت التهمة المنسوبة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قبالة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
- وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
- يجب أن يشتمل الأمر بمد الحبس الاحتياطى سواء كان صادرا من القاضى الجزئى أو من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة عند استعمال سلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو المحكمة المختصة على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر ويراعى فى هذا الشان القواعد المشار إليها سلفا فى البند الثالثا بشأن تسبيب أمر الحبس وتنفيذه وتحرير الأوامر الصادرة بمد الحبس الاحتياطى على النموذج المعد بذلك ( استمارة رقم 1 ج نيابة ) والمرفق بهذا الكتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerarab.yoo7.com
 
‏كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006 بشأن ضمانات الحبس الاحتياطى1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مصطفى حسن المحامى :: مواضيع قانونية :: القوانين الحديثة-
انتقل الى: